777

لا توافق ما في يده من فريضة الاولى بشئ، ولو وافقت لضربته في أصل الفريضة الاولى، فإذا لم توافق فاضرب أحد الفريضتين في الثانية، فثلاثة في ستة عشر ثمانية وأربعون سهما، ثم عد فاقسم الثمانية والاربعين على مبتدأ الفريضة فكان الاول ترك ثمانية وأربعين سهما، وترك زوجته وابنيه فللزوجة الثمن ستة، وما بقي فللابنين وهو اثنان وأربعون لكل واحد أحد وعشرون سهما ثم أمت احد الابنين فقد ترك واحدا وعشرين سهما فلامه الثلث من ذلك سبعة وما بقي فلاخيه وهو أربعة عشر سهما فصار في يد الام ثلاثة عشر سهما ستة من قبل زوجها، وسبعة من قبل ابنها، وصار في يد الاخ الحي خمسة وثلاثون سهما، أحد وعشرون من قبل أبيه، وأربعة عشر من قبل أخيه وما أتاك من هذا الباب فقسه على ما ذكرت لك، طالبت المناسخة أم قصرت.

باب القول في العول في الفرائض

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: العول في الفرائض صحيح عندنا لا يجوز إلا أن تعال الفرائض وإلا طرح بعض من فرض الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك صح لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يعيل الفرائض. وتفسير ذلك: رجل مات وترك أبوين زوجة وبنتين فللبنتين الثلثان، وللابوين السدسان، وللزوجة الثمن فهذه قد عالت بثمنها كان أصلها من أربعة وعشرين، وعالت إلى سبعة وعشرين، فللبنتين ستة عشر وللابوين ثمانية، وللزوجة ثلاثة، فكانت أولا من أربعة وعشرين، وصارت آخرا سبعة وعشرين.

Página 341