761

وما بقي فللابنين، فإن ترك ابنين وابنتين وأبوين وجدا فللابوين السدسان، وما بقي فللولد للذكر مثل حظ الانثيين. وحجب الاب الجد. فإن ترك اما وجدا وابنا فللجد السدس وللام السدس وما بقي فهو للابن والبنت بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، فإن ترك ابنة وجدين أب الاب وأب الام فللبنت النصف وما بقي فللجد أب الاب، ويسقط الجد أب الام لانه ليس من العصبة ولا من ذوى السهام وهو من العشرة الذين لا يرثون. فإن مات وترك ابنته واربع جدات ام الام، وأم الاب وأم أب الاب، وأم أب الام فللبنت النصف وللجدتين السدس أم الام وأم الاب، ولا شئ لام أب الام لانها من العشر اللواتي لايرثن شيئا، وأما أم أب الاب، فإن أم الاب أقرب منها فلا شئ لها هي.

باب القول في الاخوة، والاخوات لاب وأم ومن يحجبون، ومن

يحجبهم، والجد

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحجب ولد الاب والام أربعة: الابن وابن الابن وإن سفل، والاب، والجد في قول من جعل الجد في منزلة الاب وليس ذلك بشئ عندنا والجد فقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إنه لا يحجب الجد إلا ولد الام ويحجب ولد الاب والام إذا كن اناثا واستكملن الثلثين ولد الاب، إلا أن يكون مع ولد الاب ذكر فيكون له ما بقي، ولمن معه من أخواته وأخوته، فإن كان ولدا لاب والام ذكرا، أو ذكورا حجبوا ولد الاب ذكورا وإناثا، وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة.

Página 325