Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
قبل أن يقسم الميراث فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لا حق لها في الميراث ولكن ارضخوا لها من مال ولدها فرضخوا لها من ماله ولم يقسم لها من ميراثه.
معها من فيه سن أو أسنان
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من عض أخاه المسلم ظالما له متعديا فانتزع يده من فيه فقلع من أسنانه سنا فلا دية له فيها ولا قود له بها، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه قضى بذلك فيها، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا أن امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اعتق على رجل عبدا له وسمه في وجهه. قال يحيى بن الحسين رضى الله عنه: وهذا الواجب عندي مع عقوبة تمسه في بدنه لان لا يمثل احد بأحد ولكن إمام من ائمة المسلمين نظر في أمور رعيته بما يوفقه الله ويسدده * (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) * والمحسن من جميع الامة معان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقول (كل محسن معان) وإذا كان ذلك للمحسنين فأمامهم المحسن في ذلك أكثر.
Página 313