742

بغير هذا وهو قول شاذ، فزعموا أن الدم لمن طلب من الاولياء وإن عفى بعض الاوياء، قال ولى ذلك عندنا بصحيح.

باب القول في المقر بالقتل خطأ أو عمدا

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من أقر بخطأ أو عمد لزمته في ماله الدية لان العاقلة لا تعقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا والاعتراف فهو الاقرار على النفس بالقتل.

باب القول في جماعة قتلوا انسانا خطأ أو عمدا

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن جماعة قتلوا رجلا عمدا واشتركوا كلهم في قتله قتلوا كلهم به، وان قتلوه خطأ كانت الدية عليهم حصصحا تلزم عواقلهم إذا قامت به البينة من أهل الاسلام وحكم بذلك علهيم الامام.

باب القول في العفو عن العبد القاتل

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن عبدا قتل حرا فسلمه سيده إلى أوليائه فلم أن يقتلوه إذا كان القتل عمدا ولهم أن يسترقوا، ولهم أن يعتقوا ولهم أن يبيعوا، ولهم أن يهبوا، ولهم أن يعفوا. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإن عفوا للسيد عن عبده وصفحوا له عن ذنبه كان مملوكا لسيده وعاد كما كان أولا على حاله في رقه، وان هم عفوا عن العبد واعتقوه فهو حر لا سبيل لسيده عليه لانه قد صار بتسليم سيده له إليهم مملوكا لهم تجري فيه أحكامهم. وقد قال غيرنا بغير ذلك ولسنا نراه ولا نعمل به.

باب القول في أخذ ديات الجراح

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الدية الكاملة تؤخذ في [ 306 ]

Página 305