Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 180 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من أكره على يمين فحلف لمكرهه لم يكن حانثا الا أن يكون في يمينه ظالما للمسلمين أو عاصيا لرب العالمين فانه إذا كان كذلك حنث في يمينه وتفسير ذلك أن يأخذ مالا لمسلم أن يقتل قتيلا فيؤخذ به فيجبر على اليمين ما أخذ المال ولا قتل القتيل فهو في هذا ان حلف حانث لانه ظالم لانه يحلف على ظلم لا يجوز له أن يحلف عليه بل الواجب عليه تسليمه ورده أو الاقرار به. قال ومن أقر بولد ساعة ثم نفاه لم يقبل ذلك منه وألحق به وجلد الحد إن كانت أم ولده ذلك زوجة له حرة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا حلف بالله لآتين فلانا في وقت العشاء وسئل عن نيته فإن خكان نوى أن يأتيه في أول وقت العشاء وحين وجوبها فأتاه بعد ذلك الوقت في ربع الليل أو ثلثه كان حانثا، وإن كان لم ينو أول الوقت فأتاه قبل طلوع الفجر، فليس بحانث لان ذلك الوقت وقت لصلاتها لمن كانت به علة قاطعة عن تعجيل صلاتها مثل المغمى عليه والحايض تطهر في آخر الليل. وكذلك لو حلف لآتينك بعد أن أصلي العشاء سئل أيضا عن نيته فإن كان نوى أنه ساعة يصلي ينصرف إليه كان حانثا إن أبطأ، وإن لم ينو شيئا كان الليل كله له وقتا. وكذلك لو حلف على دين لغريم له ليقضينه في وقت من الليل أو النهار كان الامر فيه على ما شرحت لك، وكذلك لو حلف رجل باطلاق [ 181 ]
Página 180