Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 151 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اغتصب ناقة فنحرها أو بقرة فذبحها أو شيئا من الدواب أو من الطير أو من غيره، فصاحبه فيه بالخيار إن شاء أخذه بحاله مذبوحا، وإن شاء أخذ قيمته حيا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اغتصب غاصب شيئا مما ذكرنا من النوى فزرعه فخرج وكبر واستوى فليس لصاحب النوى إلا قيمة ما استهلك من نواه. وكذلك صاحب البيض إذا حضنه فخرجت له فراخ لم يكن له الا يمة ما غتصبه من بيضه فقط.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من اغتصب شجرا كبارا أو صغارا، وديا كان أو غيره فغرسه وسقاه حتى كبر فقد اختلف في ذلك، فقال قوم هو مستهلك له بما فيه من الزيادة وله قيمته، وليس له قلعه، وقال قوم هو قائم بعينه لم يحدث بعد، ولم يكن حدث كما يحدث الشجر من النوى إذا زرع فهو لصاحبه لانه قائم بعينه، وليس زيادته باستهلاك له، وهذا عندي القول الاخير أحسن القولين وأقربهما من الحق، لانه شئ قائم بعينه، وزيادته لا تزيل ملك صاحبه عنه، ولا [ 152 ]
Página 151