Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
والبيع، فيبيع ويشتري، وتكون المضاربة بينهما على ما كانت، لا ينقضها استعانة المضارب لصاحب المال، وقد قال غيرنا لا يجوز له أن يبيع، وله أن يشتري، ولسنا نقول بذلك بل البيع والشراء واحد ولا بأس أن يعين أخاه إذا استعانه فيشتري بذلك معه ويبيع، ولكن لسنا نرى أن يوكل رب المال فيه وكيلا، والتوكيل والامر والنهي إلى المضارب الذي أخذ المال من ربه على المضاربة به. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا دفع إلى رجل مائة دينار أو أكثر أو أقل مضاربة صحيحة فقلبها المضارب فربح فيها مائة دينار، ثم قلبها ثانية فخسر فيها خمسين دينارا، لم يجز له من الربح شئ حتى يدفع المائة الدينار ويعزل رأس المال وهو المائة الدينار ثم يقسم باقي الربح بينهما على ما اصطلحا عليه، وذلك إذا لم يكونا اقتسما الربح الاول حتى خسر ما خسر في الشرية الثانية. قال: وان كان قد اقتسما الربح رأس المال من بعد، فخسر فيه خمسين دينارا، فلا سبيل لصاحب رأس المال على ما في يد المضارب من الربح، والخسران داخل عليه في رأس ماله، لان صاحب المال قد قاسمه الربح، ثم تعرك رأس المال في يده من بعد ذلك، فابتدأ فيه المضاربة ابتداء ولو كان المضارب حين دفع إليه رب المال ماله، اشترى به شيئا فخسر فيه، ثم قلبه في سلعه أخرى فربح فيها، لم يكن له من الربح شئ حتى يعزل رأس المال الاول الذي أخذه من صاحبه تاما على ما أخذه، ثم يقتسمان ما فضل على رأس المال من الربح، وليست هذه هذه المسألة كالاولى، لانهما كليهما في الاولة كانا قد اقتسما الربح أولا، ثم ابتدءا المضاربة فلم يلحق المضارب. ما يدخل في المضاربة [ 135 ]
Página 134