Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
إلا على وزن معروف لان الوزن لا يدخله التفاوت ولا الاختلاف، فإن قال قائل ذإا كبر الرأس ثقل عظمه، قيل له وكذلك أيضا إذا كبر كثر لحمه كما أنمه إذا صغر عظمه قل بصغره لحمه، فصاحبه يستدرك مع كبر عظمه كثرة لحمه لان اللحم على قدر العظم إذا كبر العظم كثر اللحم وإذا صغر العظم قل اللحم، والوزن يخرج ذلك على أعدل المخارج، ولا يقع فيه اختلاف ولا تفاوت، فيوزن كما يوزن اللحم المشوي.
كان من هذا الصنف
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس في السلم في ذلك كله، وينبغي للمسلم في ذلك أن يصف ما أسلم فيه من ذلك بجنسه وصفته ولونه ورقعته وذرع طوله وعرضه إلى أجل معلوم مسلما إلى صاحبه في بلد مفهوم، وكذلك أن اسلم في ثوب قطن، قال اشتري منك ثوبا بغداديا أوكوفيلا، أو مرويا، أو بلخيا، أو طبريا أو قوهيا، أو غير ذلك من أصناف ثياب القطن، رفعته كذا وكذا، ويصف دقة خيطه وغلظه وطول ذرعه كذا وكذا وعرضه خكذا وكذا، وكذلك إن أسلم في ثياب كتان فذكر ثوبا شظويا أو ثوبا دبيقيا، أو ثوبا قصبيا، أو ثوبا معافريا، أو أي أصناف الكتان كان فليصفه بصفته، وليذكره بجنسه، وليوقف صاحبه على طوله وعرضه، وكذلك في الاكسية يصف أجناسها وألوانها وطولها وعرضها، وكذلك في الفرش يصف جنسه ورقمه ورقاعه، وألوانه وطول كل قطعة منه وعرضها طبريا كان أو أرمينيا، أو ميسانيا أو سوسيا أو سنجرديا أو برنويا أو غير ذلك من الفرش وكذلك ان أسلم في ثياب خز فليصف الخز وليصف ما يريد منه، وملا أسلم فيه بصفة يفهمها هو وصاحبه ويصف طوله وعرضه ورقمه، وكذلك إن أسلم في ثياب وشي ء [ 96 ]
Página 95