Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يبيعها مرابحة على الثمن الذي اشتراها به آخرا وزاد صاحبها فيها على قيمتها لرغبته فيها، ولكن يبيعه مساومة ولا يذكر له مرابحة لان الزيادة كانت للرغبة منه فيها ولم يكن مبلغ ثمنها وقيمتها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلين اشتريا سلعة بخمسين دينارا فاستر خصاها فتقاوماها بينهما بستين دينارا فدفع أحدهما إلى صاحبه ربح خمسة دنانير وأخذها فإن الواجب عليه إذا أراد بيعها مرابحة أن يحسب ربحه على من يشتريها زيادة على الخمسة وخمسين ولا يرابحه على الستين لانه إنما أخرج في السلعة خمسة وخمسين فإذا أعلمه بذلك جاز له أن يربح ما شاء من قليل أو كثير إذا تراضيا على ذلك وعرفاه.
اشتراها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أخذ الرجل السلعة من صاحبها ليريها من يشتريها ولم يشرط عليه صاحبها ردها إليه فضاعت في الطريق، فلا ضمان على الحامل لها، وإن اشترط عليه ردها فعليه ضمانها وأداء قيمتها لان اشتراط صاحبها عليه كان تضمينا له منه إياها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بيع الثياب على الرقوم باطل لا يجوز الا أن يكون صاحبه قد رقمه رقما صحيحا من بعد ما عرف [ 57 ]
Página 56