Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 408 ]
يدرى أيهما أبوه
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا علما جميعا بحملها في وقت واحد فأدعاه أحدهما وشك الآخر فيه فهو لمن أدعاه، وإن إدعياه كلاهما معا فهو بينهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما فإن كان أحد الرجلين مملوكا فادعياه كلاهما معا فهو للحر منهما لان الدعوى منهما قد استوت وزادت الحرية الحر دعوى لان الولد إذا لحق بالعبد استرق وإذا لحق بالحر عتق، وكذلك إن كان أحدهما ذميا فادعياه جميعا كان الولد للمسلم لان دعواهم قد استوت وزاد المسلم اسلامه دعوى وحجة، لان الولد إن لحق بالذمي كان ذميا لان أمه أمة وإن لحق بالمسلم كان مسلما ولبسة الاسلام أولى من لبسة الكفر (3). قال: ويؤدب كل رجلين غشيا أمة بينهما، ويودب الذمي إن كانت الامة مسلمة أدبين أدبا (4) بغشيانه مسلمة وأدبا بغشيانه أمة لم يستخلصها.
الاجر لمن جامع امرأته
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لرجل: (جامع أهلك فإن لك في ذلك أجرا فقال: الرجل يارسول الله وكيف يكون لي أجر في شهوتي [ 409 ]
Página 408