Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 372 ]
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا أكره إبنته على التزويج أو إبنه، وهما مدركان فأجازا ما فعل الاب جاز، فإن زاد الاب في مهر امرأة الابن فجعل لها أكثر من مهرها وجعل مهر بنته دون مهر مثلها فلم يجيزا ذلك له، وقد أجازا إنكاحا كان لامرأة الابن مهر مثلها، وللبنت مهر مثلها، فإن أبت امرأة الابن أن تقبل دون ما شرط لها أبو زوجها كان إبنه بالخيار إن شاء أجاز ما فعل أبوه كله، وإن شاء أبطله كله فبطل النكاح.
له إليها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج الرجل المرأة على عبد أو أمة فماتا كان لها قيمتهما يوم ماتا إن كان الابطاء بقبضهما من قبلها، وإن كان حبس ذلك من قبله كان لها قيمتها يوم تزوجها. قال ولو أن رجلا تزوج امرأة على نخل أو دار أو أرض ثم استحقت بعد ذلك كان لها عندنا فيه قيمة ذلك المستحق يوم تزوجها عليه.
ثم تبلغ فتختار نفسها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كانت قد علمت بأن لها الخيار في ذلك، فلم تختر حتى دخل عليها فلا خيار لها، وإن كانت لم تعلم فلها الخيار إذا علمت، إن شاءت أقامت، وإن شاءت أختلعت نفسها منه، وإن كان دخل بها وهي صغيرة فلها الخيار إذا بلغت خمس عشرة سنة أو حاضت قبل بلوغ الخمس عشرة سنة، قال وإن مات أحدهما قبل بلوغ الجارية، وقت إختيارها ورثه صاحبه. قال يحيى بن [ 373 ]
Página 372