Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
أخواتهن. وحرم نكاح بنات الاخوات من الرضاعة على إخوة أمهاتهم لانهم أعمام لهن، ولا يحل نكاح الاعمام من الرضاعة ولا العمات لبني الاخوة والبني الاخوات، وما سفل من ذلك، فيحرم على الاعلى المراضع للجد كذلك. ثم حرم سبحانه أمهات النساء على أزواج بناتهن إذا كانوا قد دخلوا بالبنات أولم يدخلوا، فلا يحل لهم نكاح الامهات، تعظيما منه لحرمة الام على زوج بنتها ونهيا منه عن أن ينكح الام بعد إبنتها. ثم حرم إبنة المرأة على زوج أمها إذا دخل بها، وجعلها بحكمه ربيبة محرمة على زوجها فأقامها منه في التحريم عليه بنكاح أمها كمقام بنته، فحرمت الربايب على الرجال بتحريم ذى القدرة والجلال، إذا دخل بأمهاتهن. وبنات الربايب على أزواج الجدات محرمات كتحريم البنات. وحرم جل ثناؤه وعز بكريم ولايته أولياءه على الرجال نساء أبنائهم الذين من أصلابهم. وحرم على الابناء نكاح ما نكح الآباء استعطافا للآباء على نساء أبنائهم بالتحريم لهن عليهم، فجعلهن من آباء أزواجهن في التحريم عليهم كالمحرمات من بناتهم وأخواتهم وربايبهم اللاتي في حجورهم. وجعل نساء الآباء محرمات على من ولدوا من الابناء، تعظيما منه لحق الآباء على أبنائهم. وجعل أزواج آبائهم في التحريم عليهم كأمهاتهم فقال في ذلك سبحانه: (ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) (15) يقول: إلا ما قد مضى من فعل الجاهلية الجهلاء، وما كانوا يخطئون به على أنفسهم في نكاح أزواج الآباء من الابناء. وكذلك حرم تبارك وتعالى الجمع بين الاختين نظرا منه للعباد وإصلاحا منه تبارك وتعالى بذلك في البلااد، [ 345 ]
Página 344