Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Investigador
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 - 1990 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Investigador
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 - 1990 م
وعلى آله وسلم: (الكذب مجانب للايمان) فسر ذلك وميزه وفيهما وفي غيرهما من الكذب الذي يدفع به حق أو يثبت به باطل أو يضر به مسلم ما يقول الله سبحانه: ﴿إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله﴾ (24) والكذب منازل بعضها دون بعض، وكله فينبغي للصائم أن يعتزله في صيامه ولغير الصائم أن يتجنبه ويتحرز منه المسلم في قعوده وقيامه، وينبغي للصائم أن يعتزل اللفظ بالفحش والنظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه وأن لا يسمع ما لا يجوز له سماعه من ضرب معزفة أو طنبور أو غير ذلك من الملاهي والمزامير التي هي حرام على الصائم وغيره من الأنام وعليه أن لا يمشي إلى ما لا ينبغي له المشي إليه وألا يكثر جماعة لا يجوز له تكثيرها، وأن يتحفظ على نفسه في قيامه وقعوده ولا يهملها في شئ من أسبابه، وأن يتحفظ عند تمضمضه واستنشاقه ويحذر أن يدخل في فيه أو في خياشيمه شئ يصل إلى حلقه ويدخل في جوفه من ماء طهوره، وينبغي له أن يتحرز ويتيقظ في نهاره من النسيان، مخافة أن ينسى الصيام فيصيب ما لا يجوز له اصابته من الطعام والشراب.
باب القول فيما ينبغي للرجل أن يتقي من أهله في صيامه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للصائم أن لا يضاجع امرأته في ثوب واحد مخافة أن تغلبه الشهوة فيوقعه الشيطان في الفتنة، وينبغي له أن لا يقبل لشهوة، ولا يلمس للذة، ولا ينظر لطربة، ولا يعابث عبثا يدعوه إلى حركة، بل ينبغي له أن يتقي ذلك كله (25)، ويحفظ صيامه، يتقي ربه ويكثر ذكره.
Página 237
Introduzca un número de página entre 1 - 983