Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يجب له في الشاة التي أخذ العامل من غنمهما على صاحب الاربعين شاة وكذلك إذا كان بينهما مائة شاة لاحدهما ثلاثة أرباعها وللاخر ربعها فأخذ المصدق منها شاة وجب على صاحب الثلاثة الارباع أن يرد على صاحب الربع ربع شاة، يعطيه قيمته أو ما تراضيا عليه في ذلك، لان الزكاة إنما وجبت على صاحب الثلاثة أرباع لان الثلاثة أرباع خمس وسبعون شاة ففيها شاة وصاحب الربع لا يجب عليه زكاة لان الربع خمس وعشرون ولا يجب في خمس وعشرين شئ، وكذلك لو كان بين رجلين مائة وخمسون شاة، لواحد ثلثاها وللاخر ثلث كان ينبغي للمصدق أن يأخذ من ذلك شاتين، ويرد صاحب الثلث على صاحب الثلثين ثلث شاة، لان الصدقة واجبة عليهما جميعا يجب على صاحب المائة شاة شاة واحدة وعلى صاحب الخمسين شاة شاة فإن كانت بينهما أربعون ومائة شاة لاحدهما منها ثلاثة أخماسها وللاخر خمساها، فأخذ المصدق منها شاتين فإنه ينبغي لصاحب الخمسين أن يرد على صاحب الثلاثة أخماس خمس شاة، وكذلك القول إن كانت بينهما مائة وستون شاة لاحدهما ثلاثة أرباعها وللاخر ربعها فإنه ينبغي للمصدق أن يأخذ منها شاتين ويرد صاحب الربع على صاحب الثلاثة أرباع نصف شاة، من قبل أن الزكاة واجبة عليهما جميعا على صاحب الربع شاة لان له أربعين شاة، وعلى صاحب الثلاثة أرباع شاة، لان له مائة وعشرين فيقول: صاحب المائة وعشرين لصاحب الاربعين يجب علي شاة وعليك شاة وقد أخذ المصدق شاتين، فلي فيهما ثلاثة أرباعهما وهو شاة ونصف، وأنت إنما أخرجت نصف شاة وقد أخرجت عنك نصف شاة فاردده علي، ولولا أن صاحب الاربعين يرد على صاحب المائة وعشرين نصف شاة لما كان أخرج في زكاة الاربعين إلا نصف شاة وهذا لا يكون.
Página 208