Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Investigador
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 - 1990 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Investigador
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 - 1990 م
باب القول في الصلاة في الخف والنعل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بالصلاة في الخف والنعل إذا لم يعلم أن ذابح دوابهما كافر ولم ير فيهما نجس ولا قذر فإن كان ذابحهما. كافرا حربيا أو يهوديا أو مجوسيا أو من لا يعرف الرحمن أو من لا يدين له بما افترض من الأديان فلا تجوز الصلاة في أدم ذبيحته ولا نرى أنه يحل أكلها للمسلمين ولا يجوز الانتفاع بشئ منها للمنتفعين وكذلك ما كان من الثياب قد أصابه شئ من الدم بما مثله لو كان على رأس جرح لقطر، أو أصابه شئ كثير من الخمر أو حقير أو أصابه من البول شئ يسير فلا يجوز الصلاة فيه ولا يحل للمصلي أن يصلي عليه ولا يجوز للمصلي أن يصلي في بيعة ولا كنسية لنجاسة من فيهما وأنهم ينجسونهما بوطيهم وعرقهم وأبدانهم وكفرهم لأنهم لا يجوز أن يدخلوا المساجد التي يصلى فيها لقول الله عز وجل: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ (68) فمنعهم الله من دخول المساجد لعلمه بتنجيسهم لها، وتقذيرهم إياها، فإذا قد وضح دفع الله لهم عن مواضع صلوات المسلمين، فلا يجوز أن يصلي في مواضع مجالس المشركين، لأنهم نجس حيث كانوا وكل مكان دخلوه فقد تنجس لقربهم، فلذلك قلنا: لا تجوز الصلاة في آثارهم ومواطنهم ولا يجوز أن يجعل المسلم ما كان من الجدر فيه صورة له قبلة يصلي إليه إلا أن يجعل من دونه ما يستره منه بين عينيه أو يحكها أو يقلعها من الجدار من بين يديه.
Página 135
Introduzca un número de página entre 1 - 983