84

Las ordenanzas sultánicas

الأحكام السلطانية

Editorial

دار الكتب العلمية - بيروت

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

لبنان

وتجب الجمعة على من كان خارج المصر إذا سمعوا نداءها منه، وقد حدّه أحمد بفرسخ، ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا من أهل القرية، ليس فيهم امرأة، ولا مسافر، وإن كان فيهم عبد ففيه روايتان بناء على وجوبها على العبد. وهل يكون الإمام زائدا على العدد. قال في رواية عبد الله " أقل ما يجزئ الإمام يوم الجمعة أن يصلي معه أربعون رجلا". فاعتبر أربعين غيره. وذلك لما روي عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه " أن أسعد بن زرارة صلى بهم بالمدينة وهم يومئذ أربعون رجلا".

1 / 101