257

Las ordenanzas sultánicas

الأحكام السلطانية

Editorial

دار الكتب العلمية - بيروت

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

لبنان

وَأَمَّا الْقَوَدُ فِي الْأَطْرَافِ فَكُلُّ طَرَفٍ قُطِعَ من مفصل ففيه القود، فتقاد اليد باليد، والرجل بالرجل، والأصبع بالأصبع، والإبهام بالإبها، وَالسِّنِّ بِمِثْلِهَا، وَلَا تُقَادُ يُمْنَى بِيُسْرَى، وَلَا عليا بسفلى، ولا ضرس بسن، لا ثَنِيَّةٌ بِرُبَاعِيَّةٍ، وَلَا يُؤْخَذُ بِسِنِّ مَنْ قَدْ ثغر سن لَمْ يَثْغَرْ. وَلَا تُؤْخَذُ يَدٌ سَلِيمَةٌ بِيَدٍ شلاء، ولا لسان ناطق بأخرس، وَتُؤْخَذُ الْيَدُ الْكَاتِبَةُ وَالصَّانِعَةُ بِيَدِ مَنْ لَيْسَ بكاتب ولا صانع، وَلَا تُؤْخَذُ الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ وَالْيَدُ الشَّلَّاءُ إلَّا بمثها. ويقاد أنف الذي يشم بأنف الأخشم، وأذن السميع بأذن الأصم. وَيُقَادُ مِنْ الْعَرَبِيِّ بِالْعَجَمِيِّ، وَمِنْ الشَّرِيفِ بِالدَّنِيءِ. فإن عفي عن القود في هذه الأطراف إلى الدية، ففي اليدين، الدية كاملة، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ: عُشْرُ الدِّيَةِ، وَهُوَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي كل واحدة من أنامل الأصابع: ثلاثة أبعرة وثلث، وإلا أُنْمُلَةَ الْإِبْهَامِ، فَفِيهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ. وَدِيَةُ الرجلين كاليدين إلَّا فِي أَنَامِلِهِمَا فَيَكُونُ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ. وَفِي الْعَيْنَيْنِ: الدِّيَةُ. وَفِي الجفون الأربع: جميع الدية، وفي كل عضو مِنْهَا: رُبْعُ الدِّيَةِ وَفِي الْأَنْفِ: الدِّيَةُ، وَفِي الْأُذُنَيْنِ: الدِّيَةُ، وَفِي إحْدَاهُمَا: نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي اللسان: الدية وفي الشفتين: الدية، وفي إحداهما نصف الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ: خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، ولا فضل لضرس على سن، ولا لثنية على ناجذ. وفي ذهاب السمع: الدية، وفي ذهاب الشم، الدية، فإن قطع أذنه فأذهب سمعه فعليه ديتان، وكذا لو قطع أنفه فذهب شمه، فعليه ديتان. وفي ذهاب الْكَلَامِ: الدِّيَةُ، فَإِنْ قَطَعَ لِسَانَهُ فَأَذْهَبَ كَلَامَهُ، فعليه دية واحدة، وفي ذهاب العقل: الدية، وفي الذكر: الدية. وفي ذكر الخنثي والعنين حكومة مقدرة بثلث الدية. وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ: الدِّيَةُ، وَفِي إحْدَاهُمَا: نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي الإليتين: الدية، وفي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. وَفِي ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ: دِيَتُهَا، وفي أحدهما: نصف الدية، وفي ثديي الرجل: الدية.

1 / 276