253

Las ordenanzas sultánicas

الأحكام السلطانية

Editorial

دار الكتب العلمية - بيروت

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

لبنان

وتلاعن هي فَتَقُولَ " أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّ زَوْجِي هَذَا لَمِنْ الكاذبين فيما رماني به من الزنى بفلان. وأن هذا الولد منه ما هو من زنى، تُكَرِّرُ ذَلِكَ أَرْبَعًا، ثُمَّ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ " وعليّ غضب الله إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنى بفلان" فإذا قالت ذلك فلا حدّ عليها وانتفى الولد عن الزوج، ولم تقع الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما. فإن التعن الزوج ولم تلتعن هي فلا حد عليها: وهل تحبس حتى تلاعن أو تقر؟ على روايتين. إحداهما: تحبس. والثانية: لا تحبس. وإذا قذفت المرأة زوجها. حدت ولم تلتعن. وإذا أكذب الزوج نفسه بعد لعانه لحق به الولد، وحد القذف، ولم تحل له الزوجة في إحدى الروايتين، والأخرى تحل له. وأما قود الجنايات وعقلها. فالجنايات على النفوس ثلاث: عمد، وخطأ، وشبه الْخَطَإِ. فَأَمَّا الْعَمْدُ الْمَحْضُ. فَهُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَ النَّفْسِ بِمَا يُقْطَعُ بِحَدِّهِ، كَالْحَدِيدِ، أَوْ بِمَا يَمُورُ فِي اللَّحْمِ مَوْرَ الْحَدِيدِ أَوْ يَقْتُلُ غَالِبًا بِثِقَلِهِ، كَالْحِجَارَةِ، وَالْخَشَبِ، فَهُوَ قَتْلٌ عمد يوجب القود. وحكم العمد: أن يكون ولي المقتول فيه مخيرا، مع تكافؤ الدمين، بين القود أو الدية، وَوَلِيُّ الدَّمِ هُوَ وَارِثُ الْمَالِ، مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى، بفرض أو تعصيب. وَلَا قَوَدَ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِيفَائِهِ. فَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْقَوَدُ وَوَجَبَتْ الدية. وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ لَمْ يكن للبالغ أو العاقل أن ينفرد حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون. وتكافؤ الدمين: أَنْ لَا يَفْضُلَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُولِ بِحُرِّيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ. فَإِنْ فَضُلَ الْقَاتِلُ عَلَيْهِ بِأَحَدِهِمَا، فَقَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا أَوْ مُسْلِمٌ كَافِرًا، فَلَا قود.

1 / 272