241

Las ordenanzas sultánicas

الأحكام السلطانية

Editorial

دار الكتب العلمية - بيروت

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

لبنان

السابع: أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَأْخُذَ أَهْلَ الْجَرَائِمِ بِالتَّوْبَةِ إجبارا، ويظهر عليهم من الوعيد ما يقودهم إليها طوعا ولا نضيق عليه الْوَعِيدَ بِالْقَتْلِ فِيمَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَتْلُ لِأَنَّهُ وَعِيدُ إرْهَابٍ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْكَذِبِ إلى حيز التعزير". الثامن: أنه يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل المهن وَمَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ الْقُضَاةُ إذا كثر عددهم. التاسع: أَنَّ لِلْأَمِيرِ النَّظَرَ فِي الْمُوَاثَبَاتِ، وَإِنْ لَمْ توجب غُرْمًا وَلَا حَدًّا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَثَرٌ سَمِعَ قَوْلَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى، وإن كان بأحدهما أثر، فقد قيل: يَبْدَأُ بِسَمَاعِ دَعْوَى مَنْ بِهِ الْأَثَرُ وَلَا يُرَاعِي السَّبْقَ. وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ يَسْمَعُ قَوْلَ أَسْبَقِهِمَا بِالدَّعْوَى، وَيَكُونُ الْمُبْتَدِئُ بِالْمُوَاثَبَةِ أَعْظَمَهُمَا جُرْمًا، وَأَغْلَظَهُمَا تَأْدِيبًا. وَيَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَهُمَا فِي التَّأْدِيبِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بِحَسَبِ اختلافهما في الاقتراف. والثاني: بحسب اختلافهما في الهيئة وَالتَّصَاوُنِ. وَإِذَا رَأَى مِنْ الصَّلَاحِ فِي رَدْعِ السَّفَلَةِ أَنْ يُشْهِرَهُمْ وَيُنَادِيَ عَلَيْهِمْ بِجَرَائِمِهِمْ، سَاغَ له ذلك. فقد وقع الفرق بين الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبول ثبوت الحق، لاختصاص الأمراء بالسياسة، واختصاص القضاة بالأحكام. فأما بَعْدَ ثُبُوتِ جَرَائِمِهِمْ، فَيَسْتَوِي فِي إقَامَةِ الْحُدُودِ عليهم أحوال الأمراء والقضاة. وثبوتها عليهم من وجهين: إقرار، وبينة. فَأَمَّا الْحُدُودُ فَضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى. وَالثَّانِي: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ. فَأَمَّا الْمُخْتَصَّةُ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا وَجَبَ فِي تَرْكِ مَفْرُوضٍ. والثاني: ما وجب بارتكاب محظور.

1 / 260