97

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

فأتمّوا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجد، وقولهم: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. وإما أن يكونوا أتمّوا لأنفسهم لما علموا السنة، وعلى التقديرين فقد أتموا بعد العمل الكثير، والخروج من المسجد.

وأما أن يقال: إنهم أمروا باستئناف الصلاة: فهذا لم ينقله أحد ولو أمر به لنقل، ولا ذنب لهم فيما فعلوا، وهو في إحدى صلوات الخوف يصلي بطائفة ركعة والأخرى بإزاء العدو، ثم يمضون إلى مصافّ أصحابهم وهم في الصلاة، فيعملون عملاً، ويستدبرون القبلة، ثم يأتي أولئك فيصلي بهم ركعة، ثم يمضون إلى مصافّ أصحابهم، ثم يصلي هؤلاء لأنفسهم ركعة أخرى، وهؤلاء ركعة أخرى (١)، وفي ذلك مشي كثير واستدبار للقبلة، وهم في الصلاة، وقد يتأخر كلّ طائفة من هؤلاء وهؤلاء في الركعة الأولى. والثانية بمشيها إلى مصاف أصحابها، ثم يجيء أصحابها إلى خلف الإمام، ثم بصلاتهم خَلْفَ الإمام، ثم برجوعهم إلى مصاف أولئك، ثم بعد هذا كلّه يصلون الركعة الثانية،

(١) رواه البخاري (٤١٣٣)، مسلم (٣٠٥)، وعبد الرزاق (٤٢٤١)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣٥٠).

ولصلاة الخوف صفات متعددة انظر تفصيلها في الأوسط لابن المنذر ٢٧/٥ - ٣٦.

97