73

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

و في حال السهو يقولون : قد عفى عنه فلا يجب السجود.

وقد احتج بعضهم بما رُوي أن النبي - ﷺ - قال في حديث الشك: «كانت الركعة والسجدتان نافلة»(١) وهذا لفظ ليس في الصحيح. ولفظ الصحيح: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعتا له صلاته، وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان»(٢) فقد أمر فيه بالسجود، وبيّن حكمته سواء كان صلى خمساً، أو أربعاً، فقال: «فإن كان صلى خمساً شفعتا له صلاته»(٣) وهذا يقتضي أن التطوع بالوتر لا يجوز، بل قد أمر الله أن يوتر صلاة النهار بالمغرب، وصلاة الليل بالوتر.

وهنا لما كان مع الشك قد صلى خمساً، وهو لا يعلم جعل السجدتين قائمة مقام ركعة فشفعتا له صلاته. قال: «وإن كان صلى تماماً لأربع فلم يزد في الصلاة شيئاً، كانتا ترغيماً للشيطان»(٤). فهذا اللفظ وهو قوله: «كانت الركعة والسجدتان نافلة له» لا يمكن أن يستدلّ

(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.

73