57

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

قال أبو محمد: قال القاضي: لا يختلف قول أحمد في هذين الموضعين أنه يسجد لهما بعد السلام.

قال: واختلف قوله في مَنْ سهى فصلى خمساً هل يسجد قبل السلام؟ أو بعده؟ على روايتين. وما عدا هذه المواضع الثلاثة يسجد لها قبل السلام، رواية واحدة. وبهذا قال سليمان بن داود، وأبو خيثمة، وابن المنذر (١).

قال: وحكى أبو الخطاب روايتين أخریین:

إحداهما: أنّ السجود كلّه قبل السلام، وهو مذهب الشافعي.

والثانية: أنّ ما كان من نقص يسجد له قبل السلام، لحديث ابن بحينة، وما كان من زيادة سجد له بعد السلام، لحديث ذي اليدين، وحديث ابن مسعود حين صلّى خمساً، وهذا مذهب مالك، وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه وطائفة: كلّه بعد السلام.

قلت: أحمد يقول في الشك إذا طرحه وبنى على اليقين: أنه يسجد له قبل السلام، كما ثبت في الحديث الصحيح. فعلى قوله الموافق لمالك ما كان من نقص

(١) في الأوسط ٣١٣/٣، والإقناع ٩٨/١.

57