227

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Editorial

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

Géneros

لم يصله مسلم، ووصله أبو بكر البزار.
مسلم (١)؛ عن أنس بن مالك؛ قال:"صليتُ مع رسول ﷺ وأبى بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ، فلم أسمع أحدًا منهم يقرأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".
زاد في طريق أخرى (٢) " لا في أول قراءة ولا في آخرها".
وعن أبي هريرة (٣)، عن النبي ﷺ قال: "من صلَّى صلاة ولم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهى خِدَاجٌ (٤)، -ثلاثًا- غيرِ تَمَامٍ" فقيل لأبي هريرة: إنَّا نكونُ وراءَ الِإمَام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقولُ: "قال اللهُ ﵎: قسمت الصلاة (٥) بينى وبين عبدي نصفينِ (٦) ولعبديِ ما سأل، فإذا قال العبدُ الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدنى عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى عليَّ عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فَوَّض إليَّ عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعينُ، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل".
الدارقطني (٧)، عن نُعَيْم بنِ عبدِ اللهِ المُجْمِر قال: " صليتُ خلفَ أبي

(١) مسلم: (١/ ٢٩٩) (٤) كتاب الصلاة (١٣) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة - رقم (٥٠).
(٢) مسلم: (١/ ٢٩٩) - رقم (٥٢).
(٣) مسلم: (١/ ٢٩٦) (٤) كتاب الصلاة (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٣٨).
(٤) خداج: أي ناقصة.
(٥) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي: قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بها لأنها لا تصح إلا بها.
(٦) د: فنصفها لي ونصفها لعبدي.
(٧) الدارقطني: (١/ ٣٠٥، ٣٠٦) كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فى الصلاة - رقم (١٤).

1 / 229