143

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Investigador

أم محمد بنت أحمد الهليس

Editorial

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

Géneros

فقال: "إنهما ليُعذبان وما يُعذَبَان في كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله" قال: "فدعا بِعَسيب (١) رطب، فَشَقَّه باثنين، ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا، ثم قالَ: "لعلَّه يخفف عنهما ما لم ييبسا". وفي رواية، وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول (٢). وفي رواية لأبي داود (٣)، كان لا يستنزه من بوله. وفي حديث هنَّاد بن السري (٤) "لا يستبرئ من البول" (من الإستبراء). وقال البخاري (٥): ما يعذبان في كبير (٦)، وإنه لكبير (٧). والدارقطني (٨)، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "استنزهوا من البول، فإنّ عامة عذاب القبر منه" وعن أنس (٩)، عن النبي ﷺ مثله.

(١) بعسيب: الجريدة والغصن من النخل. ويقال له: العنكال. (٢) (أو من البول): ليست في الأصل. (٣) أبوا داود: (١/ ١٢٥) (١) كتاب الطهارة (١١) باب الإستبراء من البول (٢٠). (٤) الزهد لهناد: (١/ ٢١٨) - رقم (٣٦٠). (٥) البخاري: (١٠/ ٤٨٧) (٧٨) كتاب الأدب (٤٩) باب النميمة من الكبائر - رقم (٦٠٥٥). (٦) البخاري: (في كبيرة). (٧) رواية البخاري ساقطة من (ب). (٨) الدارقطني: (١/ ١٢٨) - رقم (٧). (٩) المصدر السابق - رقم (٢).

1 / 145