270

Ahkam Sharciyya

الأحكام الشرعية الكبرى

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Editorial

مكتبة الرشد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

السعودية / الرياض

حَتَّى يفتح الله عَلَيْك. قَالَ: فَسَار عَليّ شَيْئا، ثمَّ وقف فَلم يلْتَفت، فَصَرَخَ: يَا رَسُول الله، على مَاذَا أقَاتل النَّاس؟ قَالَ: قَاتلهم حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، فَإِذا فعلوا ذَلِك فقد منعُوا مِنْك دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وحسابهم على الله ".
بَاب الِاجْتِهَاد وَالنَّظَر وَترك التَّقْلِيد
مُسلم: حَدثنِي عبد الله بن مُحَمَّد بن أَسمَاء الضبعِي، ثَنَا جوَيْرِية بن أَسمَاء، عَن نَافِع، عَن عبد الله بن عمر قَالَ: " نَادَى فِينَا رَسُول الله ﷺ َ - يَوْم انْصَرف عَن الْأَحْزَاب: أَن لَا يصلين أحد الظّهْر إِلَّا فِي بني قُرَيْظَة، فتخوف نَاس فَوَات الْوَقْت فصلوا دون بني قُرَيْظَة، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نصلي إِلَّا حَيْثُ أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ -، وَإِن فاتنا الْوَقْت. قَالَ: فَمَا عنف وَاحِدًا من الْفَرِيقَيْنِ ".
وَقَالَ البُخَارِيّ بِإِسْنَاد مُسلم قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا يصلين أحد الْعَصْر إِلَّا فِي بني قُرَيْظَة. فَأدْرك بَعضهم الْعَصْر فِي الطَّرِيق، فَقَالَ بَعضهم: لَا نصلي حَتَّى نأتيها. وَقَالَ بَعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذَلِك. فَذكر ذَلِك للنَّبِي ﷺ َ -، فَلم يعنف وَاحِدًا مِنْهُم ".
بَاب أجر الْمُجْتَهد أصَاب أَو أَخطَأ
/ البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد الله بن يزِيد الْمُقْرِئ الْمَكِّيّ، ثَنَا حَيْوَة بن شُرَيْح، حَدثنِي زيد بن عبد الله بن الْهَاد، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، عَن بسر بن سعيد، عَن أبي قيس مولى عَمْرو بن الْعَاصِ، عَن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد ثمَّ أصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِذا حكم فاجتهد

1 / 335