268

Ahkam Sharciyya

الأحكام الشرعية الكبرى

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Editorial

مكتبة الرشد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

السعودية / الرياض

قَالَ / أَبُو بكر: وَهَذَا لَا نعلمهُ يرْوى عَن رَسُول الله ﷺ َ - من وَجه من الْوُجُوه بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَعَاصِم بن رَجَاء بن حَيْوَة حدث عَنهُ جمَاعَة، وَأَبوهُ رَجَاء قد روى عَن أبي الدَّرْدَاء غير حَدِيث. انْتهى كَلَام أبي بكر.
قَالَ يحيى بن معِين: مَا روى إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين فَهُوَ صَحِيح. وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ: لم يتَكَلَّم أحد فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين. وَعَاصِم بن رَجَاء شَامي، ذكر ذَلِك البُخَارِيّ.
بَاب أوَامِر النَّبِي ﷺ َ - على الْفَرْض حَتَّى يقوم دَلِيل على غير ذَلِك لقَوْل الله تَعَالَى ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا﴾ وَقَوله ﷿ ﴿وَمَا أرسلنَا من رَسُول إِلَّا ليطاع بِإِذن الله﴾
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عِيسَى، ثَنَا [أَشْعَث] بن شُعْبَة، ثَنَا أَرْطَاة ابْن الْمُنْذر، سَمِعت أَبَا الْأَحْوَص حَكِيم بن عُمَيْر يحدث عَن الْعِرْبَاض بن سَارِيَة " أَنه حضر رَسُول الله ﷺ َ - يخْطب النَّاس، وَهُوَ يَقُول: أيحسب أحدكُم مُتكئا على أريكته، قد يظنّ أَن الله لم يحرم شَيْئا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآن، أَلا وَإِنِّي وَالله قد أمرت ووعظت ونهيت عَن أَشْيَاء، إِنَّهَا لمثل الْقُرْآن ".
أَرْطَاة بن الْمُنْذر ثِقَة، وَثَّقَهُ يحيى بن معِين وَأحمد بن حَنْبَل.
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، ثَنَا مُعَاوِيَة

1 / 333