Los dictámenes del Corán por al-Shafi‘i

Al-Shafi'i d. 204 AH
175

Los dictámenes del Corán por al-Shafi‘i

أحكام القرآن للشافعي

Investigador

عبد الغني عبد الخالق

Editorial

دار الكتب العلمية

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

بيروت

وذكر سائر الآيات التي وردت في الصداق ثم قال فأمر الله عز وجل الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن والأجر هو الصداق والصداق هو الأجر والمهر وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء

فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بصداق من فرضه دون من لم يفرضه دخل أو لم يدخل لأنه حق ألزمه المرء نفسه فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله له وهو أن يطلق قبل الدخول قال الله عز وجل

﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

ويحتمل أن يكون يجب بالعقد وإن لم يسم مهرا ولم يدخل

Página 197