209

Ahkam Quran Li Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Editor

أبو عاصم الشوامي

Editorial

دار الذخائر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وتوكيلهما (^١) الزوجان (^٢)؛ بأن يَجْمَعا، أو يُفَرِّقا إذا رَأَيَا ذَلِك» (^٣).
وأطال الكلام في شرح ذلك، ثم قال في آخره: «ولو قال قائِلٌ:
يُجْبرهُما السلطان عَلى الحَكَمَين كان مَذهبًا» (^٤).
وبإسناده، قال: قال الشافعي: «قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] فقال (^٥) واللَّهُ أَعْلَم: نزلت في الرَّجُل يَكْرَه المرأةَ، فيمنعها-كراهيةً لها- حَقَّ اللهِ ﷿ في عِشْرتها بالمَعْروف، ويَحبسها
مانِعًا لِحقِّها؛ ليرثها عن غَير (^٦) طِيب نَفْسٍ منها، بإمساكه إيَّاها على المنع، فَحرَّم الله ﷿ ذلك على هذا المعنى، وحَرَّم على الأزواج أن يَعْضُلوا النِّساء، لِيذهبوا ببعض ما أُوتِين، واستثنى ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، فإذا أَتَيْن بِفَاحِشَة مُبَيِّنة وهي: الزنا، فَأُعْطِين بعض ما أُوتِين لِيُفَارَقن = حَلَّ ذلك إن شاء الله، ولم تَكُن مَعْصِيتُهن الزَّوجَ- فيما يجب له- بغير فاحشة، أَوْلى أن يحل ما أعطين، مِن أَن يَعْصِين الله ﷿ والزوج، بالزنا.
قال: وأمر الله ﷿ في اللائي يَكْرِههُن (^٧) أَزواجُهن، ولم يأتين بفاحشةٍ أَن يُعَاشَرْن بالمعروف، وذلك تَأدية الحَق، وإجْمال العِشْرة، وقال تعالى: ...

(^١) كذا، وفي «الأم» (ويوكلهما).
(^٢) جاء في حاشية «د» (للحكمين) وكتب فوقها ط.
(^٣) «الأم» (٦/ ٢٩٨).
(^٤) «الأم» (٦/ ٣٠٠).
(^٥) في «الأم» (يقال).
(^٦) كلمة (غير) ساقطة من «د»، و«ط».
(^٧) في «د»، و«ط» (يكرهن).

1 / 215