Ahkam Quran Li Shafici

al-Bayhaqi d. 458 AH
175

Ahkam Quran Li Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Investigador

أبو عاصم الشوامي

Editorial

دار الذخائر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

مَنسُوخةٌ، واختلفوا في (^١) الأقربين غَيرِ الوَارِثين، فَأكثرُ مَنْ لَقيتُ مِن أهل العلم -مِمَّن حَفِظتُ عنه- قال: الوَصَايا مَنسُوخَةٌ؛ لأنه إنما أُمِر بها إذا كانت إنما يُوَرَّثُ بها، فَلمَّا قَسَم اللهُ المِيراث كانت تَطوعًا، وهذا- إن شاء الله- كُلُّه كما قالوا» (^٢). واحتج عليه الشافعيُّ ﵀ بآية المِيراث، ولِمَا رُوي عن النبي ﷺ من قوله: «لا وَصِيَّةَ لِوارِث» (^٣). واحْتَجَّ في جَواز الوَصِيَّة لغَير ذِي الرَّحِم، بحديث عِمْرانَ بنِ الحُصَين: «أنَّ رجُلًا أَعْتَق سِتَّةَ مَمْلُوكِين له، ليس لَه مَالٌ غَيرُهم، فَجَزَّأَهُم النبيُّ ﷺ ثَلاثةَ أَجْزاء، فَأعْتَق اثْنَين، وَأَرَقَّ أَرْبَعة» (^٤). والمُعتِقُ عَربيٌّ، وإنما كانت العَربُ تَملِك مَن لا قَرَابَة بَينها وبينه، فلو لم تَجُز الوصِية إلا لِذي قَرَابَة، لم تَجُز للمَملُوكِين، وقد أجازها لَهُم ... رسولُ الله ﷺ (^٥).

(^١) زاد هنا في «م» كلمة (الوارثين) وضبب فوقها. (^٢) «الأم» (٦/ ٢٦٤). (^٣) رواه الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٠٩) عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، به مرسلا، والحديث أخرجه أبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠) وحسنه، وابن ماجه (٢٧١٣)، وأحمد (٢٢٢٩٤)، وغيرهم من حديث أبي أمامة الباهلي، مرفوعًا. (^٤) رواه الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٠١)، عن عبد الوهاب -يعني الثقفي- عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، به. والحديث أخرجه مسلم (١٦٦٨)، وأبو داود (٣٩٥٨)، والترمذي (١٣٦٤)، والنسائي (١٩٥٨)، وابن ماجه (٢٣٤٥)، وغيرهم من حديث عمران بن حصين. (^٥) «الأم» (٥/ ٢١٠).

1 / 181