Ahkam Quran Li Shafici

al-Bayhaqi d. 458 AH
163

Ahkam Quran Li Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Investigador

أبو عاصم الشوامي

Editorial

دار الذخائر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

(٨٢) أنبأني أبو عبد الله الحافظ -إجازة- عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، فقال: «أَذِن اللهُ للمُتَمَتِّع أن يكونَ صَومُه ثَلاثَة أَيَّام في الحَجِّ، وسَبْعَة إذا رَجَع، ولم يَكُن في الصَّوم مَنفعَةٌ لِمسَاكينَ الحَرم، وكان على بَدَن الرَّجُل، وكان عَملًا بِغَير وَقت، فيعمله حيث شاء» (^١). (٨٣) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الرَّبيعُ، أخبرنا الشَّافعِيُّ، قال: «الإِحْصَارُ الذِي ذَكر اللهُ ﵎ (^٢) فقال: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] = نَزلَ يَومَ الحُدَيْبِيَة، وأُحْصِر النَّبيُّ ﷺ (^٣)، فَمَن حَال بَينَه وبَيْن البَيتِ مَرَضٌ حَابِس، فَليْس بِداخِلٍ في مَعنى الآيَة؛ لأنَّ الآيةَ نَزلت في الحَائِل مِن العَدُوِّ واللَّهُ أَعْلَم» (^٤). وعن ابن عباس: «لا حَصْرَ إلا حَصْرَ العَدُوِّ» (^٥) وعن ابن عمر وعائشة، معناه. قال الشافعي: ونَحَر رسولُ اللهِ ﷺ في الحِلِّ، وقَد قيل: نَحر في الحرم، وإنَّما ذَهبنا إلى أنه نَحَر في الحِلِّ -وبَعضُ الحديبية في الحِل، وبَعضُها في الحَرم-؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]. والحَرمُ كُلُّه مَحِلُّه عند أهل العلم، فَحيثُ

(^١) «الأم» (٣/ ٤٧٩). (^٢) زاد في «د»، و«ط» (في القرآن). (^٣) يعني: أحصر بعدو. (^٤) ينظر «الأم» (٣/ ٥٦٨). (^٥) «الأم» (٣/ ٥٦٩)، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١٠١٨٤) من طريق الشافعي.

1 / 169