Ahkam Quran Li Shafici

al-Bayhaqi d. 458 AH
134

Ahkam Quran Li Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Investigador

أبو عاصم الشوامي

Editorial

دار الذخائر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي: «قال الله ﷿: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]. والأذان الذي يجب على مَن عَليه فَرضُ الجمعة أن يَذَر عنده البيع= الأذان الذي كان على عهد رسول الله ﷺ، وذلك الأذان الثاني بعد الزوال، وجلوس الإمام على المنبر». وبهذا الإسناد قال الشافعي: «ومَعقُولٌ أن السَّعْيَ -في هذا الموضع-: العمل، لا السَّعي عَلى الأقْدام. قال الله ﷿: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤)﴾ [الليل]. وقال ﷿: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الإسراء: ١٩]. وقال: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (٢٢)﴾ [الإنسان]. وقال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم]. وقال: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة: ٢٠٥]. وقال زُهَيرٌ (^١):

(^١) زهير بن أبي سُلْمى ربيعة بن قُرْط، والبيت في ديوانه (ص ٨٧) في لاميته التي يمدح بها سنان بن أبي حارثة المري، ومطلعها: «صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو». وينظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١/ ١٥١)، وقوله: (يلاموا) كذا في ... «د»، «م»، و«ط» وفي الديوان (يليموا)، وهي موافقة لنص «الأم».

1 / 140