108

Ahkam Quran Li Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Investigador

أبو عاصم الشوامي

Editorial

دار الذخائر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وقال في قوله: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]: «فذهبنا إلى أَنها الصبح»، -ثم علق القول فيها، فقال: - «وكان أَقَلُّ ما في الصُّبح -إن لم تكن هي- أَن تَكُونَ مِمَّا أُمِرْنَا بالمُحَافَظة عَلَيه» (^١). وذكر- في رواية المُزَنِي، وحَرْمَلَةَ (^٢) - حديثَ أبي يُونُس، مَوْلى عائشةَ ﵂ أنها أَمْلَت عليه: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، والصَّلاةِ الوُسْطَى، وصَلَاةِ العَصْرِ﴾، ثم قالت: «سَمعْتُها مِن رَسُولِ الله ﷺ» (^٣). قال الشَّافِعِيُّ: «فَحَديثُ عَائِشَةَ يَدُلُّ على أَنَّ الصَّلَاةَ الوُسْطَى، لَيْسَت صَلَاة العَصْر». قال: «واخْتَلَف بَعضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَرُويَ عن عَلِيٍّ، ورُوِي عن ابن عَبَّاسٍ، أنها: الصُّبح، وإلى هَذَا نَذْهَبُ، ورُوي عن زَيد بنِ ثَابتٍ: الظُّهر، وعن غيره: العَصْر». ورُوي فيه حديثًا عن النبي ﷺ. قال الشَّيخُ: «الذي رواه الشَّافِعِيُّ في ذلك، عن عَلِيٍّ، وابنِ عَبَّاسٍ؛ فيما رَوَاه مَالِكٌ في المَوطَّإ (^٤) عنهما، فيما بَلَغَه، ورَوَيْنَاه مَوْصُولًا، عن ابنِ

(^١) «اختلاف الحديث -مع الأم-» (١٠/ ١٦٣). (^٢) هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران، الإمام، الفقيه، المحدث، الصدوق، أبو حفص التُّجِيبِيُّ، مولى بني زُمَيْلة المصري، حَدَّث عن: ابن وهب، فأكثر جدًا، وعن: الشافعي، فلزمه، وتفقه به. ينظر «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٣٨٩). (^٣) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢٨٣٠)، من طريق المزني، به. (^٤) «الموطأ» (١/ ١٣٩).

1 / 114