249

Ahkam del Corán

أحكام القرآن لابن الفرس

Editor

صلاح الدين بو عفيف

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

المخاطرة في أول الإسلام مباحة من ذلك مخاطرة أبي بكر ﵁ المشركين حين نزلت ﴿الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض﴾ [الروم: ١ - ٣] وقال له ﷺ: «زد في المخاطرة وامدد في الأجل» ثم نسخ ذلك بتحريم القمار فحرم القمار مطلقًا إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق لقوله ﷺ: «لا سبق إلا في خف، أو نصل أو حافر» وإنما رخص في ذلك لما فيه من رياضة الخيل والاستعداد لمجاهدو العدو. وظاهر تحريم القمار أيضًا يمنع من القرعة لولا ما ورد فيها من الخبر الصحيح الذي يخص به العموم.
وقال ابو حنيفة: لا يجوز التراهن بحال لأنه قمار. وزعم قوم إن سباق الخيل والقرعة نسختهل آية القمار. ويرد ذلك ما تقدم من ثبوت العمل بهما. وروي عن عطاء أنه أجاز السبق في كل شيء واحتج بحديث عائشة، في مسابقتها للرسول ﵇ على قدميها، فإن كان أراد بخطر فهو خلاف ما جاءت به الظواهر في تحريم القمار.
(٢١٩) - قوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ الآية [البقرة: ٢١٩]
اختلف في هذه الآية هل هي محكمة او منسوخة فمن ذهب إلى أنها منسوخة قال: العفو ما فضل على العيال. وكان ذلك واجبًا في أول الإسلام وإن أحدهم كان إذا حصد زرعه أخذ قوته وقوت عياله وما يزرع في العام المقبل وتصدق بالباقي، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة.

1 / 281