210

Ahkam del Corán

أحكام القرآن لابن الفرس

Investigador

صلاح الدين بو عفيف

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

[البقرة: ١٩٦] والمشهور أل فدية عليه. ويحتمل أن قوله تعالى: ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾ على وصوله إلى منى لا أكثر. قال بعض المفسرين: كل هدي أوقف بعرفة فمحله مكة.
(١٩٦) - وقد اختلفوا فيمن خوطب بهذه الآية: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم﴾ الخ [البقرة: ١٩٦]
فقيل: الخطاب لجميع الأمة المحصر وغير المحصر، وقيل: الخطاب للمحصر خاصة والأول أظهر.
(١٩٦) - قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه﴾ الآية [البقرة: ١٩٦]
التقدير في هذه الآية فمن كان منكم مريضًا، أو به اذى من رأسه، ففعل شيئًا مما يمنعمنه في الحج وفي العمرة، ثم حذف ذلك اعتمادًا على فهم المخاطب. وهذا هو المسمى بلحن الخطاب. وقال بعض المفسرين: هذه الفدية عامة لكل حاج أو معتمر محصرًا كان أو غير محصر نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة حين رآه رسول الله ﷺ رأسه يتناثر قملًا، فقال له: «لعله أذاك هوامك؟» قال: نعم يا رسول الله، فقال له: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، وانسك شاة» فمعنى الآية أن المحرم إذا احتاج للبس قميص، أو شرب دواء فيه طيب، أو تغطية رأس لمرض به ففعل شيئًا من ذلك فعليه الفدية، واختلفوا إذا قص اظفاره كلها من اذى ماذا عليه؟ فذهب الأكثر -وهو مذهب ابن القاسم- أن عليه الفدية

1 / 242