197

Ahkam del Corán

أحكام القرآن لابن الفرس

Investigador

صلاح الدين بو عفيف

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

(١٩٦) - (٢٠٣) قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ إلى قوله: ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ [البقرة: ١٩٦ - ٢٠٣]
اختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب ابن زيد، والشعبي، وغيرهما إلى أن هذا ناسخ لما صح عن النبي ﷺ من أنه أمر أحابه بعد أن أحرموا بالحج بفسخه، وجعله عمرة، فلم يجيزوا الفسخ وقالوا في تأويل فعل النبي ﷺ لذلك إنما جعلهم فسخوا الحج لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ويرون أنه فجور عظيم فأمرهم بفسخ الحج، وتحويله إلى العمرة ليعلموا أنها جائزة في أشهر الحج. وقيل: هذا الفعل إنما هو خصوص بالنبي ﷺ ورووا أنه قيل له يا رسول الله! أفُسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل لنا خاصة» فلا يصح النسخ بهذه الآية على هذا ويجوز النسخ لقوله تعالى: ﴿وأتموا﴾. وأما ابن عباس فلم ير ذلك خاصًا بالنبي ﷺ، ولا رأى أن الأمر بالإتمام ناسخًا لذلك الفعل ورأى أنه جائز أن يفسخ الحج في العمرة، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وأهل الظاهر، وهو شذوذ من القول.
وذهب علي بن أبي طالب إلى أن إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله وفعله، وإلى مثل هذا التأويل ذهب الشافعي في أحد قوليه، فاستحب للرجل أن يحرم من دويرة أهله وكان مالك لا يرى هذا

1 / 229