174

Ahkam del Corán

أحكام القرآن لابن الفرس

Investigador

صلاح الدين بو عفيف

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الفجر المعترض في الأفق يمينًا وشمالًا. ومقتضى هذه الآية أنه تعالى حرم بالنهار ما أباحه بالليل وهو أشياء ثلاثة الأكل والشرب والجماع، وما عدا هذه الثلاثة موقوف على الدليل، ولذلك ساغ الخلاف فيه، وفمن ذلك من تقيأ عامدًا، اختلف فيه هل هو مفطر فيجب عليه القضاء أم لا؟
فمن يراعي فحوى الآية ومقتضاها لم يوجبه، ومن لم يراع ذلك استدل بما جاء عن النبي ﷺ: «من استقاء فعليه القضاء» وأوجب عليه القضاء ورآه مفطرًا، والقولان لأصحاب مالك، ويرويان عن الشافعي.
ومن ذلك المحتجم اختلف هل هو مفطر أم لا؟ لأجل فحوى الآية وما ورد من قوله ﵊: «أفطر الحاجم والمحجوم»

1 / 206