126

Ahkam del Corán

أحكام القرآن لابن الفرس

Investigador

صلاح الدين بو عفيف

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

العالم إذا عارضه خاص على وفق حكمه وحمله على البيان والتخصيص أظهر من حمله على التاكيد، وقد اختلف فيه الأصوليون. وأما حديث سمرة فضعيف وقد عارضه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: «أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي ﷺ ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين. ويحتمل خبر سمرة أنه كان قد أعتقه، ثم قتله أو جدعه فسماه عبدًا استصحابًا للاسم السابق. ولهم أن يقولوا أخبركم حكاية الحال فيحمل على أنه كان كافرًا أو أباح له دم نفسه. وأما العبد إذا قتل الحر فلا خلاف أنه يقتل به إن اختاره الولي لأن دم الأعلى يكافئ دم الناقص ويزيد عليه، فإذا قتل الناقص بالأعلى لم تؤخذ عنه زيادة على ما كان يلزمه. وقال بعضهم: إن الحر إذا كان يقتل بالحر لاستوائهما في مرتبة الحكم فيه، هذا سواء بسواء. وأما تساوي الحال في الكفر والإسلام وذلك إذا قتل المسلم كافرًا، فاختلف

1 / 158