جل وعز فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وان خفتم الا يقيما حدود الله فذلك اذا اجتمعا في المظلة وحكم بذلك الحكمان
قال ربيعة فاما اذا كان الزوج غير ظالم فكل ما اخذ من امراته فهو حلال ان كانت محسنة او مسيئة
قال ربيعة وليس للحكمين ان يبعثا الا للسلطان وماقضي الحكمان فهو جائز فراق او بضع او مال
١٢٤ - حدثنا ابو ثابت قال قال عبد الله
وقال مالك الامر الذي يكون فيه الحكمان انما ذلك اذا قبح مابين الرجل وامراته حتي لا يثبت بينهما بينه ولا يستطاع ان يتخلص الى امرهما فاذا بلغ ذلك بعث الوالي رجلا من اهل زوجها ورجلا من اهلها عدلين فينظران في امرهما واجتهدا فان استطاعا الصلح اصلحا بينهما والا فرقا بينهما ثم يجوز فراقهما دون الامام وان رايا ان ياخذا له من مالها حتي يكون خلعا فعلا
وقال مالك بلغنب ان علي بن ابي طالب في الحكمين الذين قال الله حكما من اهله وحما من اهلها انه قال اليهما ان يفرقا بينهما وان يجمعا
وقال مالك احسن ما سمعت من اهل العلم انه يجوز امر الحكمين عليهما
1 / 120