Las sentencias de las mujeres

Ahmad Ibn Hanbal d. 241 AH
27

Las sentencias de las mujeres

أحكم النساء

Investigador

عمرو عبد المنعم سليم

Editorial

مؤسسة الريان للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى، 1423 هـ - 2002 م

Año de publicación

2002\1423

Ubicación del editor

Beirut

ويضرب عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع.

80 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا ، قال: وقال أحمد: ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع، ويضرب عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر.

81 - أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا بكر ابن محمد، قال: سئل أبو عبد الله: في كم يؤمر الصبي بالصلاة؟ فذكر الجواب، قال: ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجارية عن الجارية، قال: لأنه يهيج لعشر.

82 - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبد الله بعث إلى حجام يقال له: أيوب، وكان غلاما ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبد الله - أم عبد الله -، فقلت للحجام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد الله، وكتب له أبو عبد الله رقعة بخطه يعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: أما تكره هذا يحجم النساء؟ قال: هذا غلام لم يبلغ، قال: كان أبو طيبة يحجم نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - هو غلام، قلت له: فالعبد الحجام إذا بلغ يحجم المرأة؟ قال:

Página 53