أو شك في ركوعه وهو قائم، فركع، فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع، بطلت على رأي.
<div>____________________
<div class="explanation"> للشهرة العظيمة، بل الاجماع المنقول، وقد بينا في مقامه (1) أن الخبر المخالف للمشهور لا يعول عليه، سيما إذا كان بإزائه أكثر منه موافقا للمشهور.
[قوله]: " أو شك في الركوع.. الخ " [أقول]: خالف في ذلك شيخنا الكليني (2) والسيد المرتضى (3) والشيخ (4) وابن إدريس (5) والحلبي (6) واستقواه الشهيد في الذكرى (7) - على ما حكي عنهم - (8) فقالوا: بأنه يرسل نفسه إلى السجود ولا ينتصب قائما.
واستقواه في المدارك (9) موجها لهم: بأن زيادة الركوع على هذا الوجه لا دليل على إبطالها من نص أو إجماع.
أقول: الظاهر عدم الفرق بين زيادة الركوع على هذا الوجه، وزيادته</div>
Página 61