61Ahkam Cidaynأحكام العيدينJa'far ibn Muhammad al-Firyabi - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHEditorمساعد سليمان راشدEditorialمكتبة العلوم والحكمEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦Ubicación del editorالمدينة المنورةGénerosHadith-based thematic studies•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258١٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَمْ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ؟ فَقَالَ: سَبْعَ وَخَمْسَ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ: أَنْ يُكَبِّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْأُولَى ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ "أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثٌ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الصَّلَاةِ: يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ "أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، «يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا»1 / 168CopiarCompartirPreguntar a la IA