58Ahkam Cidaynأحكام العيدينJa'far ibn Muhammad al-Firyabi - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHEditorمساعد سليمان راشدEditorialمكتبة العلوم والحكمEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٦Ubicación del editorالمدينة المنورةRegionesIrak•ImperiosCalifas en Irakبَابُ مَا رُوِيَ فِي تَكْبِيرِ الْإِمَامِ بِالصَّلَاةِ فِي الْعِيدِ، وَكَمْ يُكَبِّرُ١٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ»1 / 142CopiarCompartirPreguntar a la IA