83

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضأ" (^١). الدليل الثاني: حديثُ جابر بن عبد الله ﵁ قال: "قام رسول الله ﷺ ليصلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدراني، حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فأخذ بأيدينا جميعا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه" (^٢). وجه الدلالة من الحديثين: أن إدارة النبي ﷺ لهما من اليسار إلى اليمين، إنما نقلهما إلى المكان الفاضل، فدل على صحتها، ولم يأمرهما النبي ﷺ باستئناف التحريمة، وهي ركن من أركان الصلاة. ونوقش: بأن ابن عباس وجابر ﵃ كانا معذورين بالجهل، ولا تقوم الحجة على الجاهل، إلا بعد العلم. (^٣) الدليل الثالث: أن العبادات عمومًا ومنها الصلاة إذا اكتملت شروطها، وأركانها، وواجباتها، فإن الأصل الصحة، ولا تبطل إلا بدليل، ولا دليل هنا على البطلان.

(^١) سبق تخريجه ص ٥٠. (^٢) سبق تخريجه ص ٥١ (^٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٢، سبل السلام ٢/ ٣١.

1 / 87