226

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

المطلب الثاني: الصف بين السواري إذا كان مأموما وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق:
إذا ضاق المسجد على المصلين، واحتاجوا إلى الصفوف بين السواري، فتخلل الصف سارية أو أكثر، ففي هذه الحال: تجوز الصلاة بين السواري للحاجة بلا كراهة (^١)، ويعتبر في حكم المتصل. وإن كان في الواقع هو منقطع بهذه السارية.
قال مالك (^٢): "لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد".
وجاء في مواهب الجليل (^٣): "ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فمكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به".
وقال في الدين الخالص (^٤): "أما إن كان ضيقا فلا خلاف في جواز الصلاة بين السواري بلا كراهة".
قال ابن حجر: قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي

(^١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٣٢/ ٣٢٩، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ١٣/ ٢١.
(^٢) المدونة ١/ ١٦٠.
(^٣) مواهب الجليل ٢/ ١٠٦.
(^٤) الدين الخالص ١/ ١٢٩.

1 / 237