204

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

وجاء في منتهى الإرادات (^١):
"أو كان المأموم في غير شدة خوف بسفينة، وإمامه في أخرى غير مقرونة بها، لم يصح الاقتداء؛ لأن الماء طريق، وليست الصفوف متصلة". الأدلة:
الدليل الأول:
أن في ربط السفينتين بعضهما مع بعض، يحصل الاتصال الحقيقي، مع قرب الإمام من المأمومين، فحصلت المصافة من غير خوف في التباعد بينهما. (^٢)
الترجيح:
يترجح والله أعلم، أن القول الثاني هو الراجح، وهو اشتراط الاقتران أو الربط بين السفينتين؛ لأنهما يكونان كالسفينة الواحدة؛ والصلاة في السفينة الواحدةبإمام واحد لاخلاف فيه بين المذاهب.

(^١) شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣.
(^٢) انظر: المبسوط ٢/ ٣.

1 / 214