179

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

الكعبة من الإمام، جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام؛ لأن التقدم، والتأخر، إنما يظهر عند اتحاد الجانب".
وقال المرداوي (^١): "إذا استداروا حول الكعبة، والإمام منها على ذراعين، والمقابلون له على ذراع، صحت صلاتهم".
وجاء في المطالب (^٢): "إذا استدار الصف حولها - أي حول الكعبة -؛ فلا بأس بتقديم المأموم، إذا كان في الجهة المقابلة للإمام فقط".
وحيث ثبت اتفاق الفقهاء على صحة الصلاة إلا أنهم اختلفوا في ضابط الصف الأول على قولين:
القول الأول:
أن الصف الأول، يختلف من مكان لآخر فالصف الأول من جهة الإمام هو الذي خلف الإمام مباشرة، ومن غير جهة الإمام الصف الأول هو القريب من الكعبة.
وبه قال بعض الشافعية (^٣).
قال الشرواني (^٤): "والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة،

(^١) الإنصاف ٢/ ٢٨١.
(^٢) مطالب أولي النهى ١/ ٦٨٣.
(^٣) انظر: حواشي الشرواني ٢/ ٣٠٩، فتاوى الرملي ٢/ ٨٤.
(^٤) حواشي الشرواني ٢/ ٣٠٩.

1 / 188