33

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

Año de publicación

1408 AH

الرواية يشترطان الاستبراء بحيضة ، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه: كالقاضي أبي يعلى، وأتباعه: أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولى.

وإن قدر أنها حرة - كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره - فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور، ولا عدة عليها. وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ، مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعاً.

وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة: أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا عدة كعدة المطلقة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر في آخر قوليه.

وذكر مكي: أنه إجماع الصحابة، وهو قول قبيصة بن ذؤيب، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وغيرهم من فقهاء الحديث.

وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر. فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء عدة - فالموطوءة بشبهة أولى، والزانية أولى.

وأيضاً فالمهاجرة من دار الكفر، كالممتحنة التي أنزل الله فيها:

﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن﴾ (٣٢) الآية.

قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها، وأن ذلك كان يكون

(٣٢) سورة الممتحنة، الآية: ٦٠.

32