97

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

Editor

محمد عبد القادر عطا

Editorial

دار الكتب العلمية

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

بيروت

فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً.

ما يفطر الصائم وما لا يفطر:

وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع.

قال تعالى:

﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾(٣).

فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب.

ولما قال أولاً:

﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾(٤) كان معقولاً عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع.

ولفظ ((الصيام)) كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين.

(٣) سورة: البقرة، آية: ١٨٧.

(٤) سورة: البقرة، آية: ١٨٣.

97