119

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

Editor

محمد عبد القادر عطا

Editorial

دار الكتب العلمية

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

بيروت

النفس للشهوات، ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ، وداعية أقوى والمفسدة به أشد. فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع.

وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى فصار فيهما كالأكل والحيض وهو في ذلك أبلغ منهما فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض.

فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول:

إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء. والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات؛ ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور.

ونهى عن الوصال وقال:

أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى (٢٤) فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع.

ولهذا قال تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} (٢٥) الآية.

فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل.

وقال تعالى:

{فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن

(٢٤) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ٣٤، من كتاب فضائل القرآن، والباب ٣٨ من كتاب الاستئذان، ومسلم في صحيحه، حديث ١٩١ من كتاب الصيام. والنسائي في سننه، الباب ٧٩ من كتاب الصيام. وأحمد بن حنبل في المسند ٢٤٦/٥.

(٢٥) سورة: المائدة، آية: ٨٧.

119