84

Ahkam al-Qur'an

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Editor

سلمان الصمدي

Editorial

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Ubicación del editor

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Géneros

١٧٣ - قوله ﵎: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
[لمن تحل الميتة؟]
قال مجاهد: غير باغٍ على المسلمين ولا عادٍ عليهم، فمن خرج يقطع الطريق أو في معصية اللَّه فاضطر إلى الميتة لم تحلَّ له، وإنما تحلُّ لمن خرج في طاعة اللَّه (^١).
وقال سعيد بن جبير مثل ذلك (^٢). وقال ابن عباس: غير باغٍ في الميتة، ولا عادٍ في الأكل (^٣). وقال الحسن مثل ذلك (^٤).
قال القاضي بكر ﵀: وأرجو أن تكون الرخصة للجميع، لأن الذي خرج في معصية اللَّه قد مضى فعله، فقتلُه نفسَه معصيةٌ ثانية لا نأمره بها، وهو في سَعة من أن يحييَ نفسَه.
قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات، دخل النار (^٥).

(^١) رواه ابن جرير (٢/ ٩١ - ٩٢)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٨٣).
(^٢) رواه ابن جرير (٢/ ٩١ - ٩٢)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٨٤).
(^٣) رواه ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٤).
(^٤) رواه ابن جرير (٢/ ٩٢).
(^٥) رواه عبد الرزاق، عن معمر بن راشد في جامعه الملحق بمصنف عبد الرزاق =

1 / 89